المحقق الحلي

198

شرائع الإسلام

قصر والحلق أفضل ، ويتأكد في حق الضرورة ، ومن لبد شعره ( 330 ) وقيل : لا يجزيه إلا الحلق ، والأول أظهر . وليس على بالنساء حلق ( 331 ) . ويتعين في حقهن التقصير . ويجززن منه ولو مثل الأنملة . ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي . ولو قدم ذلك على التقصير عامدا ، جبره بشاة . ولو كان ناسيا لم يكن عليه شئ ، ( 332 ) وعليه إعادة الطواف على الأظهر . ويجب أن يحلق بمنى : فلو رحل ، رجع فحلق بها . فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه ، وبعث بشعره ليدفن بها . ولو لم يمكنه ( 333 ) لم يكن عليه شئ . ومن ليس على رأسه شعر ، أجزأه إمرار الموسى ( 334 ) عليه . وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر . الرمي ، ثم الذبح ، ثم الحلق . فلو قدم بعضها على بعض ، أثم ولا إعادة ( 335 ) . مسائل ثلاث : الأولى : مواطن التحليل ( 336 ) ثلاثة : الأول : عقيب الحلق أو التقصير ، يحل من كل شئ ، إلا الطيب والنساء والصيد . الثاني : إذا طاف طواف الزيارة ( 337 ) ، حل له الطيب . الثالث : إذا طاف طواف النساء ، حل له النساء ( 338 ) ويكره لبس المخيط ، حتى يفرغ من طواف الزيارة . وكذا يكره الطيب ، حتى يفرغ من طواف النساء . الثانية : إذا قضى مناسكه يوم النحر ، فالأفضل المشي إلى مكة للطواف والسعي

--> ( 230 ) الصرورة : من لم يحج قبل ذلك ( لبد ) أي : أطلى شعره ( ؟ ؟ ؟ ) . ( 331 ) لكونه حراما في حفص . ( 332 ) أي : لم يكن على الناسي شاة . ( 333 ) إرسال شعره إلى منى . ( 334 ) أي : السكين . ( 335 ) فلو ذبح ، ثم رمى ، لا يجب عليه الذبح ثانيا ، وهكذا . ( 336 ) أي : التحليل من الإحرام . ( 337 ) يعني : طواف الحج الذي قبل طواف النساء . ( 338 ) ويبقى الصيد حراما عليه ما دام في الحرم ، لأجل الحرم ، لا للإحرام .